أما الأول فلأن الحكم في أكثر الأخبار المتقدمة وقع معلقا على وطئ أهله، وهو شامل لكل من هذه الأفراد الثلاثة. إلا أنه عندي لا يخلو من نوع اشكال وتوقف، لأن جملة من الأخبار المتقدمة اشتملت على لفظ: (امرأته) ومن الظاهر بعد صدق هذا اللفظ على الأمة، وصدق الأهل أيضا عليها لا يخلو من البعد، سيما مع ما قرر في غير موضع من أن الأحكام إنما تحمل على ما هو الفرد الشائع الغالب المتكثر وهو الذي يتبادر إليه الاطلاق، ولا ريب أن الفرد الشائع الغالب إنما هو الزوجة الدائمة. وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكروه نور الله (تعالى) مراقدهم وأعلى مقاعدهم.
وأما الثاني فلأن الحكم في الأخبار ترتب على المواقعة، والظاهر شمولها لكل من القبل والدبر، لما روي في الدبر: (أنه أحد المأتيين) (1).
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطئ في الدبر البدنة دون الإعادة. وعبارته التي نقلها في المختلف لا تساعد على ذلك، فإنه (قدس سره) قال في النهاية على ما نقله في المختلف: إن كان جماعه في الفرخ قبل الوقوف كان عليه بدنة والحج من قابل، وإن كان جماعه في ما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل. وأطلق وقال في المبسوط: إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده فسد حجه ووجب عليه المضي فيه، والحج من قابل، وبدنة، وإن كان الجماع في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير. وعبارته هذه صريحة في