لا خلاف فيه أيضا.
الخامسة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل والمحرم، بل قال في المنتهى:
أنه قول علمائنا أجمع.
واستدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام) وعن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام) (2): (أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم " أقول: ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد يعني: محمد بن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟
قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه) قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر: فلولا أنه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) إلى أن مذبوح المحرم