وإن كان المدعي للصحة هو المرأة انعكست الأحكام المذكورة، فلها المطالبة بالنفقة والمهر وسائر حقوق الزوجية، ولا يحل لها التزويج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدون إذنه. ونص شيخنا الشهيد الثاني على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد، لأنها كالأجنبية بحسب دعواه.
ثم قال (قدس سره): وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن.
أقول: والمسألة وإن كانت عارية من النص إلا أن ما ذكروه من هذه الأحكام هو المطابق للقواعد والأصول الشرعية. وإليه يشير بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن موضعها. والله العالم.
الفصل الثاني في الكفارة، وفيه مسائل: الأولى من جامع أمته أو زوجته قبلا أو دبرا محرما بحج أو عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم، قبل المشعر، فسد حجه، وعليه اتمامه، ويلزمه بدنة، والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع الذي وقعت فيه الخطيئة بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول لا خلاف بين الأصحاب في أن الجماع في الفرج في الصورة المذكورة مع العلم والعمد موجب لفساد الحج، واتمامه، والبدنة، والحج من قابل.
ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه