على غير هذا النحو، إلا أنه لا يخلو من الاشكال كما نبهنا عليه ثمة.
وحينئذ فإن وقفوا على مضمون الخبر من أنه متى أهل كاهلال فلان، فبان أن فلانا ساق الهدي، فإنه يكون شريكا في هديه، كما تضمنه حديث علي (عليه السلام) ففيه أن افتخاره (عليه السلام) بذلك ينافي القول بالعموم كما ادعوه، وإن خرجوا عنه في ذلك لم يتم لهم الاستدلال به.
وبذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرعوها في المسألة من الاختلال.
بل مع صحة الاستدلال بالخبر كما ادعوه لا تخلو أيضا من الاشكال ولا سيما ما استحسنه في المدارك من كلام التذكرة، فإني لا أعرف له وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف. وما رد به كلام الخلاف في سابق هذه المسألة كما قدمنا نقله عنه جار هنا أيضا.
الرابعة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو نوى الاحرام بنسك ولبى بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به، لأن المدار على النية، واللفظ لا اعتبار به. وهو كذلك.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال:
(قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام):
كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة، طفت بالبيت، وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت، فنسختها وجعلتها متعة).
وقد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي في التنبيه