(عليه السلام) ونحن جماعة بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام): أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني.. الحديث).
إلى غير ذلك من الأخبار.
والمستفاد من الروايات المذكورة أن اللبس قبل عقد الاحرام، بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للاحرام. قال العلامة في المنتهى:
فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. وقال ابن الجنيد: ولا ينعقد الاحرام بالميقات إلا بعد الغسل والتجرد.
وينبه عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان).
بقي الكلام في أنه هل اللبس من شرائط صحة الاحرام؟ حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد احرامه، أم ينعقد احرامه وإن أثم تنظر فيه الشهيد في الدروس، ونسب الثاني إلى ظاهر الأصحاب، حيث قال: وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحته كما هو مروي. انتهى.
وأشار بالرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار