وهذه عين عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة، ومنها يعلم أن مستنده في ما ذكره هو هذا الكتاب، كما قدمنا نظير ذلك في غير موضع.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار، ولا يخفى ما فيها من التصادم والاختلاف الذي نشأ منه هذا التشاجر والخلاف.
وقد استدل من اختار مذهب الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو المشهور من هذه الأقوال على ما ذكره من وجوب البكارة من الإبل على من أصاب البيض وقد تحرك فيه الفراخ بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وهي صريحة في ذلك، وحمل عليها صحيحة سليمان بن خالد الدالة على أنه في بيض القطاة بكارة من الغنم، كما في بيض النعام بكارة من الإبل، بحملها على ما إذا تحرك فيها الفرخ جمعا. وهو جيد إلا أن رواية محمد بن الفضيل قد صرحت بأنه إذا وطئ بيض نعام فكسرها وفيها أفراخ تتحرك، فعليه الارسال دون البكارة التي صرحوا بها في هذه الصورة. ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قد أفتى بها الشيخ علي بن الحسين بن بابويه. والجمع بينهما وبين صحيحة علي ابن جعفر مشكل كما ترى. نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث له أن يردهما بضعف السند، وعدم مقاومتهما للصحيحة المذكورة، وأما من لا يعمل عليه فيشكل الحكم عنده في ذلك.
واستدلوا أيضا على الحكم الثاني وهو أنه قبل التحرك يرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض بصحيحة الحلبي وصحيحتي أبي الصباح والمرسلة المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بحملها على ما إذا لم يكن فيها أفراخ تتحرك كما هو ظاهرها. وهو جيد.
إلا أنه بالنظر إلى روايتي محمد بن الفضيل وكتاب الفقه الدالتين على