رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام).
الثالث ما إذا ذهب الصيد ولم يعلم حاله، فإنه يلزمه الفداء، وعلى ذلك تدل الأخبار المتقدمة. مضافا إلى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، كما يفهم من المنتهى، حيث أسنده إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
بقي الكلام في أن مورد الأخبار الكسر دون الجرح كما ذكره الشيخ، ومن ثم اعترض في المدارك بعد نقل الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر على الحكم المذكور بعدم العموم فيها على وجه يشمل الجرح.
أقول: يمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية السكوني الدالة على أنه (يصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله. قال: عليه جزاؤه) وهي وإن كانت ضعيفة السيد باصطلاحهم، إلا أن هذا الاصطلاح غير معمول عليه عند الشيخ ونحوه، فالاستدلال بها له في محله.
وأما القول بوجوب الأرش في المسألة فاحتج عليه العلامة ومن وافقه بأنها جناية مضمونة، فكان عليه أرشها.
وفيه (أولا): إنه موقوف على ثبوت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ودليله غير واضح، وإن كان ظاهره في المنتهى دعوى الاجماع عليه.
و (ثانيا): إنه اجتهاد في مقابلة النصوص المتقدمة فلا يسمع نعم لا يبعد القول به في ما خرج عن مورد النصوص إن ثبت الاجماع المذكور.
وأما القول بالتصدق بشئ فلم نقف له على مستند، بل الأخبار