قد أصابه الطيب. فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه).
وروى الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها؟ قال: فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها).
الخامسة روى ثقة الاسلام في الكافي عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (2) قال: (كره أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو على مرفقة صفراء).
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر، والمرفقة الصفراء) ورواه الصدوق عن أبي بصير مثله (4).
أقول: إن حملت الصفرة في هذين الخبرين على صفرة الطيب، فلفظ الكراهة فيهما بمعنى التحريم، كما هو شائع في الأخبار، وإن حملت على ما دون ذلك، كانت الكراهة بالمعنى الأصولي المصطلح. ويرجح الأول قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم (5) (إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) وحديثه الآخر (6) حيث: (سئل (عليه السلام) أيأكل شيئا فيه