خصوص اللفظ، ويكون حكم الفرخ الذي في البيضة غير مذكور في كلامهم. وأما ما ذكره ابن حمزة من وجوب الماخض مع تحرك الفرخ وإلا فالارسال فإنه قد تبع فيه الشيخ، إلا أنه انفرد عنه بالرجوع إلى القيمة مع تعذر الارسال. والظاهر أن وجهه ما قدمناه من خلو الأخبار عن التعرض لهذه المرتبة، فيرجع فيه إلى القيمة المعلومة من العمومات الشاملة لمثل هذه المسألة. ولذا قال العلامة في المختلف بعد الكلام في المسألة. وما أحسن قول ابن حمزة لو ساعده النقل.
وفيه إشارة إلى الطعن عليه بعدم وجود الدليل على وجوب القيمة. ولعل مستنده في ذلك ما أشرنا إليه.
النوع الثاني ما لا بدل له على الخصوص، وينقسم أيضا إلى خمسة أقسام:
(الأول) الحمام، وقيل:
إنه اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء. ومعنى (يهدر) يواتر صوته. ومعنى (يعب الماء) بالعين المهملة أي يشربه من غير مص ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. ونسب هذا القول في المدارك إلى الشيخ وجمع من الأصحاب، قال: ولم أقف عليه في ما وصل إلينا من كلام أهل اللغة. وقيل: هو كل مطوق.
قال في المدارك: وهو موجود في كلام الجوهري وصاحب القاموس.
أقول: قال في القاموس: والحمام كسحاب: طائر بري لا يألف البيوت، أو كل ذي طوق، وتقع واحدته على المذكر والمؤنث.
وقال في كتاب المصباح المنير: والحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت، والقماري، وساق حر، والقطا، والدواجن، والوراشين، وأشباه ذلك، الواحدة حمامة، ويقع على الذكر والأنثى، فيقال: حمامة ذكر