أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم).
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي باسنادين، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (2) والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور.. الحديث).
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى.
ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام. وهي بمنزلة التلبية).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشعار على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدم اشعاره. والأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، وإنما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن:
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن (4): (والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها).
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (5) قال: (سألت