المقصد الثاني في كيفيته وهي تشتمل على واجب ومندوب، فالكلام هنا يقع في مقامين:
الأول في الواجب، وهو كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ثلاثة:
الأول النية بأن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو افراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها. كذا ذكروه (عطر الله مراقدهم) والعلامة في المنتهى بعد أن اعتبر في نية الاحرام القصد إلى هذه الأمور الأربعة قال: ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه، وكان له صرفه إلى أيهما شاء. ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة.
ثم استدل على صحة نية الاحرام مطلقا بأنه عبادة منوية. وبحديث أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) وقوله: (اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله) وتقريره (صلى الله عليه وآله) على ذلك وقوله: (كن على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي).
أقول: والأمر في النية عندنا هين، وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة مستوفى، وفي أثناء مباحث الكتاب. وأما حديث اهلال أمير المؤمنين (عليه السلام) فسيأتي الكلام فيه في المقام إن شاء الله تعالى.
والأظهر عندي في هذا المقام هو الوقوف على ما رسمته النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام):