كونه زينة، كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب أن اجتنابه مطلقا أحوط. انتهى.
أقول: كلام شيخنا الشهيد الثاني ناظر إلى أن التحريم إنما ترتب على قصد الزينة به، وكلام سبطه ناظر إلى ترتب التحريم على حصول الزينة منه وإن لم يقصدها. وهو الأرجح كما حققناه في مسألة الاكتحال للمحرم بالسواد من الموضع المتقدم ذكره.
ثم إنهم قد اختلفوا أيضا في حكم الحناء قبل الاحرام إذا قاربه فظاهر الأكثر الكراهة، وحكم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بالتحريم إذا بقي أثره عليه. وفي المسالك: أنه لا فرق بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده.
وأنت خبير بأنه ليس في المسألة إلا رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة، وهي قاصرة عن إفادة التحريم كما عرفت. والمستفاد منها أيضا أن محل الكراهة استعمال الحناء عند إرادة الاحرام، فاستعماله قبل ذلك غير داخل تحتها، وليس غيرها في المسألة. وحينئذ فالقول بذلك عار عن الدليل. وأيضا فإن المستفاد من كلام الأصحاب وفاقا للرواية المذكورة أن محل الكراهة إنما هو استعماله عند إرادة الاحرام، وظاهرهم أنه لا قائل بالكراهة قبل ذلك.
ومنها: دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم يدخل الحمام؟
قال: لا يدخل).