وما رواه الكليني عن أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم. فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم).
وتدل عليه صحيحة زرارة ورواية أبي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم (2).
وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنا بالجدي، لصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة، ولا بأس به.
والجدي على ما ذكره في المدارك وغيره: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، مثل الحمل في كلامهم منهم أولاد الضان. وفي مجمع البحرين أنه من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر إلى سبعة، والجمع جداء واجدي مثل دلاء وأدلى. وفي المصباح عن ابن الأنباري أنه قال: الجدي هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق. وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انتهى.
وفي بيض الحمام إن تحرك الفرخ فحمل وإلا فدرهم.
أما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال: (سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك. فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ