وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. وقوله: (رأسك) الظاهر أنه بدل من الكاف في قوله: (يصبك) وفي بعض النسخ:
(يصب رأسك).
السابعة الظاهر أنه لا يضر الخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوها بعد رفع الظلال، لما رواه الفاضل الطبرسي في الإحتجاج (1) في التوقيعات الخارجة إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: (أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة، ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب) ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (2).
وأما ما تقدم (3) من رواية القاسم الصيقل الدالة على أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين فالظاهر حمله على الفضل والاستحباب، كما يعطيه سياق الخبر.
والظاهر أن (الحاجبين) في هذا الخبر وقع تصحيف (الجناحين) كما في الخبر الأول.
الثامنة الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جواز تظليل النساء والصبيان كما تقدم في جملة من الأخبار السابقة.