(عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال: عليك فداؤه).
وأما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) فقد أجاب عنه الشيخ (رحمه الله) بأنه لا بأس أن تنزعه الإبل لأنه يخلى عنها ترعى كيف شاءت. واستشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلف الأصحاب في كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الأغصان قيمته. وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. وقال أبو الصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة. وقال ابن البراج: في ما يجب فيه بقرة، أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولا نبت في داره بعد بنائه لها. ولم يفصل بين الكبيرة والصغيرة.
وقال ابن حمزة: والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم ثم قال: تجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم. وقال ابن إدريس:
الأخبار واردة عن الأئمة (عليهم السلام) بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها للكفارة لا في الصغيرة ولا في الكبيرة. قال