وجوب الفدية في نزع القردان مع أن الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع. وحينئذ فالعمل على هذه الرواية والأمر كما عرفت مشكل.
الصنف الثالث عشر والرابع عشر إزالة الشعر، واخراج الدم.
والبحث في ذلك يقع في فصلين: الأول في إزالة الشعر.
وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل:
الأولى الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. ونقل عليه في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء.
ويدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز وجل): ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (1).
ويدل عليه وعلى غيره الأخبار الكثيرة، ومنها صحيحة زرارة (2) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم).
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين (3) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما