وعن معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (إعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه).
الرابعة لا خلاف في جواز صيد البحر، نصا وفتوى، وجواز أكله، وسقوط الفدية فيه.
والأصل فيه قوله (عز وجل): أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (2).
وما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن حريز عن من أخبره ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه، ويتزود، قال الله (عز وجل): أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (4) قال: هو مالحه الذي يأكلون. وفصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) أقول: ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر والبحر، فإنه يكون المدار على الحاقها بأحد الصنفين على البيض في ذلك المكان، فإن باضت في البحر وفرخت فيه فهي من الطيور البحرية، وإن باضت وفرخت في البر فهي من الطيور البرية. والظاهر أنه