الوجه، إذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصح العدول. ويحتمل الاجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
المسألة الثانية يجب الاحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة، فلا يجوز لأحد دخولها بغير احرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
أما الحكم الأول فيدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن).
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون).
وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة (3) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: (سألت أبا جعفر (عليه