كان محرما لبين، لأنه محل الحاجة. انتهى. ونسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة. وهو مؤذن بتردده في ذلك. واستشكله أيضا العلامة في التذكرة.
والظاهر عندي من الأخبار هو ما قدمت ذكره، إلا أن الأحوط ما ذكره الشيخ من مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة ونحوها. وأما وجوب الدم فلم أقف على دليل عليه، ولا ذكره أحد غيره في ما أعلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب تحريم النقاب على المرأة، بل قال في المدارك: إنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا. وهو غفلة منه (قدس سره) فإن العلامة في القواعد والارشاد قد أفتى بالكراهة، ومثله المحقق في النافع، وتردد في الشرائع. والظاهر أنه عبارة عن شد الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما، كاللثام للرجل. ويدل على التحريم الأخبار المتقدمة.
ولعل من ذهب إلى الكراهة استند إلى لفظ الكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة. وفيه أن ورود الكراهة بمعنى التحريم في الأخبار شائع. فالمتجه هو القول بالتحريم.
المسألة الرابعة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاحرام على الحائض إذا مرت بالميقات قاصدة النسك، ولكن لا تصلي صلاة الاحرام.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)