في المنتهى. وظاهر عبارته فيه أنه اجماعي. ولحديث (رفع عن أمتي) (1) ولأن الاكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها، فكذا هو لو أكره أيضا.
السابع حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل، من المضي في الحج وقضائه، ووجوب البدنة، متى طاوعته.
وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة معاوية المتقدمتان (2) ورواية علي بن أبي حمزة (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب (4) عن خالد الأصم قال: (حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء إني قد بليت. قلنا: بماذا؟ قال:
شكرت بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام). فسألناه فقال:
عليه بدنة. فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبد الله (عليه السلام) فإني قد اشتهيت، فسألناه فقال (عليه السلام): عليها بدنة).
ويتحمل عنها البدنة في صورة الاكراه كما دلت عليه رواية علي ابن أبي حمزة (5) وعبارة كتاب الفقه الرضوي. وأما طعنه في المدارك في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة، وقول صاحب الذخيرة أنها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل، فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من أن ضعف السند