بطريق أولى، فإن التحريم أولا على الوجه المذكور إنما ينشأ من التحريم ثانيا كما هو ظاهر.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قي حديث قال: (وسألته عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم، ما عليه؟ قال: يغسله أيضا وليحذر).
وبه يظهر ضعف القولين المتقدمين.
وأما القسم الثاني فلا خلاف في جواز أكله والأدهان به عند الضرورة.
وإنما الخلاف في الأدهان به اختيارا، فالمشهور التحريم، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، ونقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح.
والأظهر الأول، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي، ورواية علي بن أبي حمزة، لقوله (عليه السلام): فيهما بعد أن رخص له في الأدهان إذا أراد الاحرام: (فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن.. الحديث).