دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل).
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: (قلت له: أرأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق؟
قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك).
الثاني قد عرفت اتفاق الأصحاب والأخبار المذكورة في أن الجماع في الفرج عالما عامدا موجب للبدنة وإعادة الحج، وإنما الخلاف في أنه هل الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول؟ ويظهر من المحقق في النافع الميل إليه، وذهب ابن إدريس إلى أن حجة الاسلام هي الثانية دون الأولى، واختاره العلامة في المنتهى.
والظاهر هو ما ذهب إليه الشيخ، لحسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة (2) ولا يضر اضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيما إذا كان المضمر مثل زرارة.
قال العلامة في المنتهى: والأقوى عندي قول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف، ووجوب المضي فيها