ترتب الكفارات إنما يحصل بعد التلبية.
المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو كان قارنا تخير في عقد احرامه بالتلبية وإن شاء قلد أو أشعر. ونقل عن المرتضى وابن إدريس (رضي الله عنهما) أنه لا ينعقد احرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية، لأن انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه، ولا دليل على انعقاده بهما. وهو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة، وإن كان كلامهما (روح الله روحيهما) جيدا على أصلهما الغير الأصيل من عدم الاعتماد على أخبار الآحاد.
والذي يدل على القول المشهور روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية).
وفي حديث طويل برواية الشيخ (4) عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة، وقال يعني: صفوان هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).. إلى أن قال: (لأنه قد يوجب الاحرام