على التفصيل في ما إذا كان جاهلا، بين لبسه للقميص قبل الاحرام فينزعه من رأسه، وبعد الاحرام فينزعه من رجليه.
وقد تقدم في المسألة المشار إليها التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بثوبي الاحرام.
وبقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور: الأول قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزراه عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال في المدارك: وهو حسن.
أقول: قد روى في الإحتجاج (1) عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه): أنه كتب إليه يسأله عن المحرم، يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر. فأجاب (عليه السلام):
جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر، وغرزه غرزا، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين. والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله (تعالى). وعنه أنه سأله: هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها. انتهى. وهو ظاهر كما