المبسوط: يشق ظهر قدميهما. وقال في الخلاف: إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما إلى أسفل الكعبين. وقال ابن حمزة: إنه يشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل. والذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهر القدم خاصة. نعم ورد القطع إلى الكعبين في روايات العامة حيث رووا عنه (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال:
(فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين) ولا يبعد أن يكون من ذكر القطع من أصحابنا إنما تبع فيه العامة، حيث إنه لا مستند له في أخبارنا، أو لعله وصل إليهم ولم يصل إلينا.
والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل، لأنه مورد الروايات دون المرأة. واستظهره شيخنا الشهيد في الدروس.
الرابع قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، ولا الحلي الذي لم يجر عادتها بلبسه قبل الاحرام.
ويدل على الأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. وكره النقاب .. الحديث).