وقيل في وجه الاشكال: إن منشأه، من تعارض العموم الدال على أن من أثبت يده على صيد ضمنه، ومن قوله (عز وجل): ما على المحسنين من سبيل (1) والتخليص احسان محض.
قال المحقق الشيخ علي في الشرح: الضمان أحوط، وإن كان العدم قويا، لعموم قوله (تعالى): ما على المحسنين من سبيل (2). ولا يعارض بعموم الضمان باثبات اليد على الصيد، لأن الترجيح للأول بالأصل، وبإذن الشارع بهذا الفعل. انتهى.
وبالجملة فالظاهر العدم حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح.
السابعة قالوا: إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن، لأنه سبب في اتلافه. وألحق العلامة (قدس سره) بالاغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد، لأنه يصيد بطبعه عند المعاينة، فيكون سببا في اتلافه. واستحسنه في المدارك. ولو أغراه عابثا من غير معاينة صيد، واتفق خروج الصيد، ففي الضمان وعدمه تردد، ينشأ من عدم قصد الصيد، ومن حصول التلف بسببه، وعدم تأثير الجهالة في ذلك، لأن الصيد يضمن مع الجهل.
الثامنة قالوا: لو أمسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لأنه سبب في الاتلاف، وهو أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح المتقدم. وأما الصيد الممسك. فإن تلف بالامساك أيضا ضمنه، وإلا فلا. وكذا يضمن الطفل المحل لو كان الامساك في الحل والطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا، لأنه ليس محرما ولا جنايته في الحرم. ولو انعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم والطفل في الحل،