كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة.
الثانية معنى التفريق المأمور به في هذه الأخبار هو أن لا يجتمعا في مكان واحد إلا ومعهما ثالث.
كما رواه في الكافي في الصحيح أن الحسن إلى أبان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (معنى (يفرق بينهما) أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث) وجملة: (وأن يكون) بيان للجملة الأولى.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) قالا: (المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما. يعني بذلك: لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث).
واعتبر الأصحاب في الثالث أن يكون مميزا، لأن وجود غير المميز كعدمه. وهو جيد، لأنه المتبادر من العبارة المذكورة بقرينة المقام.
الثالثة لو وطئ ناسيا أو جاهلا فقد صرحت الأخبار المتقدمة بأنه لا شئ عليه. والظاهر أنه لا خلاف فيه عندنا. ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم (3) فإنهم أفسدوا به الحج وأوجبوا البدنة. وأخبارنا ترده.
والظاهر أن مثلهما ما لو أكره على الجماع، كما ذكره العلامة