بالمتعة، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول:
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله). وإن شئت أضمرت الذي تريد).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي، وتقبله مني، وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل).
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك في هذا المقام: والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2): (إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول فيها: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) وفي صحيحة يعقوب بن شعيب (3) (فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا). ولو أهل المتمتع بالحج جاز، لدخول عمرة التمتع فيه، كما تدل عليه صحيحة زرارة (4) قال: