والأظهر عدم تعدي هذا الحكم إلى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص والوفاق الرابعة إذا أوقد جماعة محرمون نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء، إذا قصدوا بذلك الاصطياد، وإلا فداء واحد والأصل في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أبي ولاد (1) قال: " خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل، أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه، وكنا محرمين، فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها، فاحترقت جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد، دم شاة، تشتركون فيه جميعا، لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد:
وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم).
ومورد الرواية الطير، وأن ذلك كان منهم بعد الاحرام وقبل دخول الحرم. والمحقق في المعتبر عبر بالصيد وظاهره أنه أعم من الطائر وغيره. ولا بأس به، لقوله (عليه السلام): (ليقع فيها الصيد) وألحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. قال في المدارك: وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، أما بدونه فمشكل، لانتفاء النص. وهو جيد.
وقيل: ولو اختلفوا في القصد وعدمه، بأن قصد بعض درن بعض،