المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله (تعالى): تناله أيديكم ورماحكم) (1).
بقي الكلام في أن صحيحة علي بن جعفر دلت على أن عليه القيمة وبه أفتى الشيخ (رحمه الله) ومن تبعه. والمستفاد من روايتي حريز المذكورتين أن عليه عن كل بيضة درهما. ولعل وجه الجمع أن تحمل على أن القيمة في ذلك الوقت درهم، أو التخيير بين الأمرين. والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره في المنتهى.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل:
الأولى ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من أحكام الحمام وفرخه وبيضه مخصوص بما إذا فعل ذلك محرما في الحل، أما لو فعله المحل في الحرم، فإن عليه في كل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري والكليني عنه باسنادين، أحدهما من الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم).
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن الحجاج (3) قال: (قال