الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ١١٦
لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون) ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (1).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) (أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس) ورواه الكليني مثله (3).
والبرد، لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء (4) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد) وعن عمرو بن شمر عن أبيه (5) قال: (رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد مخفف وهو محرم) والظاهر أن معنى قوله: (مخفف) أي رقيق شفاف يرى ما تحته.
المقصد الثالث في أحكام الاحرام وقد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا أنه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:
الأولى لا يجوز لمن عقد احراما أن يعقد احراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أولا كملا، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.

(١) الوسائل الباب ٣٢ من الاحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من الاحرام. والمسؤول في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده، وفي الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ هو أبو عبد الله (ع).
(3) الوسائل الباب 32 من الاحرام.
(4) الوسائل الباب 28 من الاحرام.
(5) الوسائل الباب 28 من الاحرام.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست