الإبل. وروى: بكارة من الإبل. وليست هي الأنثى بل هي جمع بكر. فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع. وإن لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين، فإن عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.
أقول: وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك، حيث إنه بعد نقل عبارة المحقق المطابقة لمذهب الشيخ، الذي قدمنا نقله عنه، المشتملة على وجوب بكارة من الإبل إن تحرك فيه الفرخ والارسال قبل التحرك ادعى أن هذا الحكم في كل من المسألتين مجمع عليه بين الأصحاب. والحال كما ترى.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) قال: (سألت أخي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك. فقال:
عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر).
وما رواه الصدوق في الفقيه (2) عن محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قتل حمامة.. ثم ساق الخبر إلى أن قال نقلا عنه (عليه السلام): وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين. وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك، فعليه أن يرسل فحولة من