ابن عيسى الأربلي (قدس سره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال: (كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم).
وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال: (كتبت كتابا إلى أبي الحسن (عليه السلام) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟ فجاء الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم).
ومنها: النوم على الثياب الصفر. ويدل عليه ما رواه في الكافي عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء) ورواه الصدوق بسنده عن أبي بصير مثله (5).
قال في المدارك: وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى، لكن في الطريق ضعف. انتهى. وفي عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. ولذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.