وسادسها ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق، وهو محرم، فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه).
وسابعها ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا، فعليه جزور).
وثامنها عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله، وهو صادق، عليه شئ؟ قال: لا).
وتاسعها عن معاوية بن عمار في الصحيح (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم قال: ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
وأما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم. وقوله: يا هناه، فلا بأس به وأما قوله: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجدال كاذبا في المرة منه شاة، والمرتين بقرة، والثلاث بدنة، وصادقا في الثلاث منه شاة، ولا شئ في ما دونها. وانطباق الروايات المذكورة على ما ذكره من هذا التفصيل مشكل.
واستدل العلامة في المنتهى على ذلك بالنسبة إلى الجدال كذبا بالرواية