أنه استثنى أفرادا من المحرم فألحقها به، حيث قال: الأول الصيد وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة، البري. ونقل في المدارك عن جملة من الأصحاب أنهم ألحقوا الستة المذكورة بالمحلل. وعن آخرين أنهم ألحقوا الزنبور والأسد والعظاية. ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوان إلا إذا خاف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا. والظاهر أن مراده بالحيوان: الممتنع لا مطلق الحيوان، للنص (1) والاجماع على جواز ذبح غيره. وعلى هذا يرجع كلامه إلى ما تقدم نقله عن المحقق في الشرائع من العموم للمحلل والمحرم. وفي المسالك والروضة: إنه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. ثم قال: ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل. وهو يرجع إلى ما ذكره الشهيد في الدروس. وفي التذكرة: إنه الحيوان الممتنع. وقيل ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا. وفي المنتهى:
إنه الحيوان الممتنع. وقيل يشترط أن يكون حلالا.
ولا يخفى أن الظاهر من الأخبار هو تحريم الصيد أعم من أن يكون محللا أو محرما، ولا سيما رواية عمر بن يزيد وهي الأخيرة من قوله (عليه السلام): (واجتنب في احرامك صيد البر كله) ويدل عليه أيضا اطلاق قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (2) وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) وفي رواية