والمندوب. انتهى. وهو كذلك.
الثاني قال في الكتاب المذكور أيضا: ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور، ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة (1). وما ذكره (قدس سره) هو مدلول الأخبار، ففي صحيحة زرارة أو حسنته (2): (وعليهما الحج من قابل) وفي صحيحة معاوية بن عمار (3): (فعليه بدنة والحج من قابل) في موضعين منها، وفي رواية علي بن أبي حمزة (4): (وعليهما الحج من قابل لا بد منه) إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالث. إذا مس المحرم امرأته، فإن كان بغير شهوة فلا شئ عليه، وإن كان شهوة فعليه دم شاة.
ويدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحة الحلبي أو حسنته، وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (5) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم، فأمنى أو أمذى. فقال:
إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ).
الرابع لو استمع إلى من يجامع، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر، لم يكن عليه شئ وإن أمنى.