ما يكون، قال الله (عز وجل): ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (1).
قال في المختلف: والأصل يناسب ما ذهب إليه الشيخ، والاحتياط ما ذهب إليه ابن إدريس. وكذا عموم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) إلا أن في طريقها إبراهيم بن أبي سماك، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل بعموم الرواية وهو قوله (عليه السلام): (وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) أولى. انتهى.
أقول: قد تقدم أن معاوية بن عمار قد روى ما ذكره بالسند الذي أشار إليه، ورواه أيضا بسند صحيح أو حسن لا يقصر عن الصحيح (3) إلا أنه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه من الروايتين الصريحتين في عدم التضعيف مع وصول الفدية إلى البدنة. نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فله أن يقف على عموم روايتي معاوية ابن عمار، ويرد الخبرين المذكورين بضعف السند.
الرابعة المستفاد من اطلاق عبارات جملة من الأصحاب في صورة ما إذا كسر بيضة وهو محل في الحرم أن عليه ربع القيمة، سواء تحرك الفرخ فيها أم لا. وهو ظاهر اطلاق صحيحتي حفص بن البختري وعبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين. وعلى هذا فالحكم بالحمل في صورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحل كما تقدم.