المسألة السادسة أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على وجوب الشاة في الطيب، أكلا، واطلاء، وشما، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة، متى أستعمله عامدا عالما، نقل اجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة.
واستدل عليه بصحيحة زرارة، وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) ولا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور.
ويدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2): (من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة).
ويؤيده ما تقدم قريبا (3) في المسألة الرابعة من مقطوعة معاوية ابن عمار: (وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه).
إلا أنه قد تقدم في المسألة الثانية من الأخبار ما هو ظاهر في المنافاة، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (4): (فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني: من