قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (1).
والشيخ بناء على ما هو المشهور أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا): بالحمل على الرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال: وقوله: (لا شئ عليه) يعني: من العقاب أو لا شئ معين.
وأنت خبير بما فيه، إلا أن الاحتياط يقتضيه. والمسألة لا تخلو من نوع اشكال، فإن الروايات الأخيرة وإن كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا أنها مخالفة لمذهب العامة، والروايات الأولى موافقة لهم (2) إلا أن الحكم بها بين أصحابنا مشهور، والقائل بخلافها نادر. والله العالم.
تنبيه المشهور بين الأصحاب أنه يجوز القاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح أيضا، وهي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. وقيل: إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان.
واستدلوا على ذلك بالأصل، وبما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم. وصغار لهما،