ومنها: استعمال الحنا، للزينة على المشهور. واستوجه العلامة في المختلف التحريم، واختاره الشهيد الثاني وسبطه في المدارك. وحكم الشيخ في التهذيب بجوازه، وبأن اجتنابه أفضل. ولم يقيده بالزينة ولا عدمها.
واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:
ما يعجبني أن تفعل ذلك).
وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.
والحق أنها من أدلة القول المشهور، إذ الظاهر من قوله: (ما يعجبني) إنما هو الكراهة. إلا أن موردها قبل الاحرام، وهو غير موضع البحث.
نعم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الحناء. فقال:
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه، لأنا نجوز استعماله وإنما نمنع استعماله للزينة.
وهو جيد، فإن الظاهر أن الخبر إنما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم أنه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. ولذا