الحية والعقرب والفأرة. ولا بأس برمي الحدأة، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. انتهى . أقول: ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين عبارته التي تقدم نقلها عنه، وهي مطلقة منطبقة على ما ادعاه الأصحاب، ولعلها المستند لهم في ما أطلقوه.
والذي وقفت عليه من ما يدل على جواز قتل شئ من هذه المذكورات ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة حريز المتقدمتين في صدر المقصد، وفي الأولى: الأمر باتقاء الدواب كلها إلا الأفعى، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والسبع إذا أرادك، والأسود الغدر، وهو قسم من الحيات خبيث، وأنه يرمي الغراب والحدأة عن ظهر البعير. وفي الثانية: جواز قتل كل ما خاف الانسان من السباع والحيات، والنهي عنه إذا لم يرده.
وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (يقتل في الحرم والاحرام: الأفعى، والأسود الغدر وكل حية سوء، والعقرب، والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما).
وما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: (تقبل المحرم كل ما خشيه على نفسه).