(سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق، وإن كان محرما فشاة عن كل طير) وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير نحوه (1) إلا أن فيه:
(فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه).
وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان).
ولو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل، وهو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، على ما فسره جماعة من الأصحاب.
وفي المصباح المنير: والحمل بفتحتين: ولد الضأن في السنة الأولى والجمع حملان. وفي كتاب مجمع البحرين: والحمل محركة: الخروف إذا بلغ ستة أشهر. وقيل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه، والجمع حملان وأحمال. وفي القاموس: الحمل محركة: الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه. ولا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم والأخذ بالأحوط وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه من ما لا ينبغي تركه.
ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته وموثقة أبي بصير، ورواية أبي الصباح.