من هذه الأخبار قد تضمنت الفدية وجملة قد تضمنت القيمة. ويحتمل حمل الفداء على القيمة، ويحتمل العكس. ويرجحه تضمن صحيحة عبد الرحمان الجزاء، وتضمن رواية أبي بصير بطريقي الفقيه والتهذيب، وكذا رواية الطاطري المتقدمة الشاة. ويحتمل حمل روايات القيمة على الرخصة وإن كان الواجب الجزاء بالشاة.
هذا. وقد روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: (كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء).
قال الشيخ: وهذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. انتهى. وهو جيد.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه: أنه لا فرق في وجوب الفداء على كل من الجماعة المجتمعين على قتل الصيد بين كونهم محرمين أو محلين في الحرم أو متفرقين، فيلزم كلا منهم حكمه.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بعد ايراد جملة من روايات المسألة بأن هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين. فما ذكره غير واضح.
أقول: لا ريب أن أكثر الروايات وأصحها إنما موردها المحرم، إلا أن رواية إسماعيل بن أبي زياد المذكورة هنا وصحيحة الحلبي، ورواية عبد الغفار الجازي، المتقدمات في سابق هذه المسألة قد تضمنت