قال في المدارك: ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا. ويمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن. إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام. ولم أقف على مصرح به، وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك. انتهى. وهو جيد.
ومن ما يؤيد ذلك أيضا ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها. قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة).
أقول: ظاهر هذه الرواية موافق لظاهر الصحيحة المتقدمة في اشتراط استدامة طهارة ثوبي الاحرام، وعدم جواز لبس النجس حال الاحرام ولا يبعد القول به وإن لم يتنبه له الأصحاب في المقام.
الثالثة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز احرام النساء في الحرير المحض، فنقل عن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء، وابن إدريس، وجمع من الأصحاب: الجواز، وهو المشهور بين المتأخرين وإليه مال في المدارك والذخيرة، وعن الشيخ وابن الجنيد: القول بالمنع، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة، والشهيد في الدروس.
واستدل على القول الأول بصحيحة يعقوب بن شعيب (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها؟