ونحوها موثقته في الكافي أيضا (1).
وبذلك يظهر قوة ما نقله في المدارك عن الشهيدين. وحينئذ فيجب تخصيص صحيحة جميل ونحوها بهذه الأخبار الدالة على الإعادة بحدث النوم أو غيره. ويظهر أن ما ذهب إليه في المدارك وإن كان هو ظاهر المشهور بمحل من القصور.
الخامس لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام. ذكر ذلك الشيخ وجمع من الأصحاب. وصرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (2) قال: (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام):
رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟
وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده).
ورواه في الكافي أيضا عن علي بن مهزيار (3) قال: (كتب الحسن ابن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام).. الحديث).
قال في المدارك: وإنما حملنا الإعادة على الاستحباب لأن السؤال إنما وقع عن ما ينبغي لا عن ما يجب. وفيه ما قدمنا ذكره في غير مقام من أن لفظ، (ينبغي ولا ينبغي) في الأخبار أكثر كثير في معنى الوجوب والتحريم، وإن استعمل في هذا المعنى الذي ذكره أحيانا، وأن الحمل على أحدهما يتوقف على القرينة.