ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه).
وهي كما ترى مطلقة في ضمان ما تطأه الدابة، من غير فرق بين اليدين والرجلين، ولا حال الوقوف والسير.
وذكر العلامة في المنتهى: أن الدابة لو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه، لانتفاء اليد والحال هذه. ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2):
(العجماء جبار).
واحتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذا أتلفت شيئا وهي سائبة للرعي أو الاستراحة، للأصل. وانتفاء اليد. وعدم العموم في الخبرين المتقدمين. وتردد فيه في الذخيرة، نظرا إلى عموم الروايتين السابقتين بحسب ظاهر اللفظ. وتبادر الدابة التي ركب عليها. أقول:
لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد.
ومورد الرواية ضمان المحرم، أما المحل في الحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم، ويتضاعف الجزاء عند الاجتماع.
البحث الرابع في صيد الحرم وفيه مسائل: الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى