وظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض، كما ذكرنا في صدر المسألة. وعبائر الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من القصور حيث إنهم صرحوا بأنه لو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.
وهو أعم من أن يكون قتله أم لا، استند قتله إلى الضرب بالأرض أم إلى سبب آخر. والحكم في الرواية مبني على القتل المستند إلى الضرب على الأرض، فلو ضرب به الأرض ثم قتله بسبب آخر، فالظاهر خروجه عن مورد النص.
السادسة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن، ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في رجل مر وهو محرم في الحرم، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها؟ قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن).
ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، وعباراتهم في المقام كما نقلناه خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، وهو خروج عن موضع النص.
ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، وبأن من جملة رجالها صالح بن عقبة، وقيل: إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه. ثم قال: والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لأنه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه