مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وأن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. فاقطع التلبية. وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله (عز وجل) ما استطعت. وإن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس. وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم).
أقول: في رواية الشيخين المذكورين لهذا الخبر زيادة في بعض ونقيصة في آخر، وما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) (أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى. قلت:
بيوت مكة؟ قال: نعم).
وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وحد بيوت مكة عقبة المدنيين، وإن كان قاصدا لها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى.
والظاهر أنه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة وبين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو موثقته برواية الشيخين المتقدمين.
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال:
حين يدخل الحرم) فحمله في الإستبصار على الجواز، وأخبار النظر إلى البيوت على الفضل.
وإن كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين