الاستدراكات (1) ورد ص 74 حديث أحمد بن محمد قال: (سمعت أبي يقول...) وقد أورده الشيخ في التهذيب ج 5 ص 317، وفي الإستبصار ج 2 ص 190 بهذه الصورة، وكذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ - وقبل التلبية وما لا يجوز) وأورده صاحب الوسائل كما خرجناه، والعلامة في المنتهى ج 2 ص 838، وصاحب الجواهر ج 18 ص 218 من الطبع الحديث. ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث أنه مروي عن الإمام (ع)، ولم يتعرض هؤلاء الأعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. ويمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الإمام (ع) - كما أفاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دامه ظله - بالبيان الآتي: المراد من أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى - وهو العبيدي - عنه. والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه. والبزنطي يروي مباشرة - بمقتضى عصره - عن الإمام الرضا (ع). وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شئ بأن تكون صورة السند هكذا: (عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعت أبي يقول...).
(2) أورد المصنف (قدس سره) ص 278 حديث إسماعيل بن أبي زياد وأنهاه بقوله (ع): (وعلى المحل نصف الفداء) وجعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدس سره). ولكن في التهذيب ج 5 ص 352 والوافي باب (حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه) والوسائل جعل جزء من الحديث.