قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر. قال: ينحر جزورا. وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء. قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ. قال: وسألته عن رجل قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي. قال: عليه دم يهريقه من عنده).
وروى في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت. قال: يهريق دما).
التاسع لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو بعده، كالتفخيذ ونحوه، صح حجه، ووجبت عليه البدنة. والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (2) وهي الأخيرة من صحاحه.
وقد تضمنت أيضا أن حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته. ومع اكراهه لها فعليه بدنتان. إلا أنها تضمنت أن عليهما الحج من قابل في الصورة المذكورة ولا قائل به. والأخبار تدفعه، إذ وجوب الحج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة. وأيضا فإنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة الحج مع الاستكراه ولا البدنة، وهذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوج البدنة عنها تضمن